Rulings

Criminal Court 02/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 379 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
379/2014
Date
02/06/2014
President
بركان سعد
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بعد اقتناعها بصحة التهمة المسندة اليه لجهة ترويج مادة حشيشة الكيف ببيعها من الظنين بواسطة اشخاص يعملون لمصلحته.

ثبت للمحكمة ان الظنين اقدم على تعاطي المخدرات، فاعتراف الظنين بتعاطيه المخدرات من مادة الحشيشة تتقاطع مع نتيجة فحوصاته المخبرية التي اظهرت تعاطيه المخدرات فادين سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات.

منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر الى اعترافه والى ثبوت عدم اسبقياته في مجال تعاطي المخدرات وثبوت اقلاعه عن تعاطيها وفقا للتقارير المخبرية المبرزة منه.