Rulings

State Council 26/02/2002

شورى حكم رقم : 379 /2002

Court
شورى
Number
379/2002
Date
26/02/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وذلك عملا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 اذ لا صفة ولا مصلحة للمستدعي بالادعاء، فلا يحق لاي مواطن طلب ابطال مرسوم وقف قناة بث فضائي لان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تعتبر دعوى مفتوحة للجميع او دعوى شعبية، ويجب توفر الصفة والمصلحة المباشرة والمشروعة للمستدعي.