Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
379/2004
Date
22/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار الاتهامي المميز، برده الدفع الشكلي المتعلق بانتفاء الصلاحية المكانية، انما ارتكز على محل وقوع الجرم وليس على محل اقامة المدعى عليه، ويكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي ابرامه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان ما يدلي به من عدم اتسام الفعل بالطابع الجزائي لجهة توافر جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل دفعا شكليا يمكن البت به على حدة، انما يتعلق باساس النزاع فيبرم القرار المميز.