Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 379/1966
- Date
- 16/06/1966
- President
- ممدوح خضر
- Members
- خيرالله، خوري
- Source
- Lebanese University
يمكن للقضاء الجزائي ملاحقة التاجر بالافلاس الاحتيالي (689 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لو لم يعلن افلاسه من قبل المحكمة التجارية باعتبار ان المحاكم الجزائية مستقلة عن المحاكم التجارية وغير مقيدة بقرارتها.