Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
379/1966
Date
16/06/1966
President
ممدوح خضر
Members
خيرالله، خوري
Source
Lebanese University

يمكن للقضاء الجزائي ملاحقة التاجر بالافلاس الاحتيالي (689 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لو لم يعلن افلاسه من قبل المحكمة التجارية باعتبار ان المحاكم الجزائية مستقلة عن المحاكم التجارية وغير مقيدة بقرارتها.