Rulings

Criminal Court 28/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 379 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
379/2010
Date
28/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لاقدامه على الدخول الى احد المنازل من اجل سرقة جهاز كمبيوتر الا انه فعله لم يتعد المحاولة اذ لم يعثر على الجهاز،

وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وباعترافه الصريح في مراحل التحقيق كلها.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على محاولة السرقة وتخفض العقوبة للاشغال الشاقة مدة سنة ونصف سندا للمادة 201 من قانون العقوبات، كما وترى المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات حيث تصبح العقوبة حبس لمدة سنة على ان تحتسب له مدة توقيفه الاحتياطي.