Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
379/2012
Date
20/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لا مخالفة لقواعد المحاكمة واصولها اذا لم يتم تدوين اليوم والتاريخ والقضاة الحاضرين في الجلسة المذكورة.

ان توقيع الشاهد على جزء من افادته لا يؤدي الى فسخ القرار المميز لان مضمون افادة الشاهد غير الموقعة لا تأثير له على نتيجة الحكم ولم يتأت عنه اي ضرر من جانب المتهم المميز فلا مصلحة لديه للتذرع بها.

ان شطب كلمة وتصحيحها في محضر الجلسة من دون ان يتم التوقيع على هذا التصحيح لا يشكل مخالفة للاصول المفروضة قانونا امام محكمة الجنايات لان محضر المحاكمة الجنائية يبقى ثابتا حتى ادعاء التزوير وان الطعن به يستوجب بالتالي الادعاء بالتزوير الجنائي الامر الذي لم يحصل.

ان ورود اسماء الهيئة الحاكمة في ترويسة محضر المحاكمة يغني عن اعادة ذكر اسمائهم فوق تواقيعهم عند اختتام محضر جلسة المحاكمة.

ان ما يثيره المتهم حول مخالفة الاختصاص انما يتناول توزيع العمل اداريا بين محاكم الاستئناف في الدائرة الواحدة نتيجة تنحي احدى غرف هذه الدائرة عن النظر فيها. ومسائل الاختصاص في القضايا الجزائية تتعلق اما بالاختصاص المكاني واما بالاختصاص الوظيفي.

لا مصلحة للمتهم للادلاء بعدم ارفاق قرار احالة الدعوى الى غرفة اخرى بقرار التنحي.

لا مصلحة للمتهم بالادلاء ان تبرأته من جنحة التعاطي جاءت من دون اي تعليل.

Cited

Texts it relies on