Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
38/2005
Date
12/05/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم تجارة المخدرات المنصوص عنه في المادة 125 من قانون المخدرات وذلك لان الظنين تراجع عن العطف الجرمي الذي لم يعزّز بادلّة اضافية، وانه في حالة الشك يستفيد المتهم ويبرأ للشك.