Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم تجارة المخدرات المنصوص عنه في المادة 125 من قانون المخدرات وذلك لان الظنين تراجع عن العطف الجرمي الذي لم يعزّز بادلّة اضافية، وانه في حالة الشك يستفيد المتهم ويبرأ للشك.