Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2007

Court
تمييز مدني
Number
38/2007
Date
10/12/2007
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة القانون. وقضت برد الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان موضوع الدعوى هو طلب فسخ عقد زواج فيكون اختصاص النظر به للمحكمة الروحية وليس للهيئة العامة لمحكمة التمييز.