State Council 22/10/2008
شورى حكم رقم : 38 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 38/2008
- Date
- 22/10/2008
- President
- سليمان عيد
- Members
- بيضون، رزق
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الادعاء نظرا لاختلاف موضوع المراجعة الحاضرة عن موضوع المراجعة السابقة لان العقار موضوع المراجعة ليس ذاته.
ويقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عن المؤسسة العامة التي لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة هنا للدولة ويقتضي اخراجها من المحاكمة.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر مواصفات القرار الاداري القابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى، فان رفض مؤسسة الاسكان البت بطلب زيادة عامل الاستثمار هو بمثابة قرار رفض نافذ وضار.
ويرد الادلاء بوجوب رد المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع لان المستدعي يطعن بقرار صريح صدر عن الادارة فلا لزوم لربط النزاع.
ولا يقبل طلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار او الاستفادة من القرار القضائي الصادر عن مجلس الشورى بهذا الموضوع لان القرار حدد المستفيدين منه والمستدعي ليس بوضع قانوني واحد مع المستفيدين. لذا فان طلبه يستند الى اساس غير صحيح.
وبما أن القرار المطعون فيه قد استند الى قرار تم ابطاله وعملا بالمبدأ القائل "ما بني على باطل فهو باطل" لذا يقتضي ابطاله.