Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
38/2006
Date
02/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ان دعوة الشهود وعدم حضورهم ثم تلاوة شهادتهم وعدم اعادة الدعوة مع ان المتهم قد طلب ذلك ليس سببا للنقض ولا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الاستماع الى الشهادات ام لا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وان الادانة قد اسندت الى دليل كاف وبين القرار الاسباب الواقعية التي استند اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وان المتهم قد ابلغ القرار الاتهامي وقائمة الشهود وما يثبت التبليغ هذا هو تصريح المتهم بذلك وتوقيعه على ذلك خلال الاستجواب التمهيدي. يرد السبب التمييزي المدلى به.