Rulings

State Council 18/10/2007

شورى حكم رقم : 38 /2007

Court
شورى
Number
38/2007
Date
18/10/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم تغفل المحكمة وقائع. فقد ردت الطلب الاضافي شكلا استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لعدم وجود تلازم بينه وبين الطلب الاصلي. فلا تشويه للوقائع ولا يتوافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.