State Council 18/10/2007
شورى حكم رقم : 38 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 38/2007
- Date
- 18/10/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم تغفل المحكمة وقائع. فقد ردت الطلب الاضافي شكلا استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لعدم وجود تلازم بينه وبين الطلب الاصلي. فلا تشويه للوقائع ولا يتوافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.