Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
38/2013
Date
31/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

استبعدت المحكمة تطبيق المادة 737 عقوبات المتعلقة بجرم التعدي على املاك الغير وتغيير الوصف القانوني للوقائع دون تبيان مدى انطباق الفعل على نص المادة 23 من قانون البناء.

ونقضت المحكمة القرار لفقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل.