Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
استبعدت المحكمة تطبيق المادة 737 عقوبات المتعلقة بجرم التعدي على املاك الغير وتغيير الوصف القانوني للوقائع دون تبيان مدى انطباق الفعل على نص المادة 23 من قانون البناء.
ونقضت المحكمة القرار لفقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل.