Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/09/2012

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012

Court
تمييز مدني
Number
38/2012
Date
18/09/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الاسباب الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف كافية للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها بمرور الزمن الثلاثي على العلم بالمخالفات قبل تقديم الدعوى لا سيما وانه لم يكن هناك ما يمنع الشركاء من الاطلاع على سجلات الشركة وممارسة حقهم في الرقابة والاشراف على اعمال الادارة.

Cited

Texts it relies on