Court of Cassation, civil chamber 18/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2012
- Date
- 18/09/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الاسباب الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف كافية للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها بمرور الزمن الثلاثي على العلم بالمخالفات قبل تقديم الدعوى لا سيما وانه لم يكن هناك ما يمنع الشركاء من الاطلاع على سجلات الشركة وممارسة حقهم في الرقابة والاشراف على اعمال الادارة.
Cited