Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2006
- Date
- 10/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.
وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها ومنها عدم توافر شرط تضرر المدعي، بعد التثبت من عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الافلاسية، وباعادة فتح محاكمة وتكليف المميز اثبات عدم توقفه عن الدفع وتقديم كفالة تضمن ايفاء الديون المطالب بها. والزمت المميز بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءته في استعمال حق الادعاء، وذلك تطبيقا لنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.