Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2010
- Date
- 04/05/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن عقد التأمين تم لمصلحة المؤمن له وليس لمصلحة الغير.
وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لعدم تبيانه الاسباب الواقعية التي استند اليها وكانت غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي قرره.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 961 من قانون الموجبات والعقود، لعدم تبيان أوجه المخالفة القانونية والمتعلقة بعقد الضمان لمصلحة الغير.
كما ردت السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى وبرد الاستئناف الطارىء المطالب بزيادة التعويض.