Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2010

Court
تمييز مدني
Number
38/2010
Date
04/05/2010
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن عقد التأمين تم لمصلحة المؤمن له وليس لمصلحة الغير.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لعدم تبيانه الاسباب الواقعية التي استند اليها وكانت غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي قرره.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 961 من قانون الموجبات والعقود، لعدم تبيان أوجه المخالفة القانونية والمتعلقة بعقد الضمان لمصلحة الغير.

كما ردت السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى وبرد الاستئناف الطارىء المطالب بزيادة التعويض.