Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2013

Court
تمييز مدني
Number
38/2013
Date
11/04/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 56 من قانون العمل. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزة بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة للمميز ضده بالرغم من مرور اكثر من سنتين على قبضه تعويض نهاية الخدمة. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلا لعدم قطع مهلة مرور الزمن من المميز ضده لا بدعوى قضائية او غير قضائية.