Court of Cassation, civil chamber 11/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 56 من قانون العمل. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزة بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة للمميز ضده بالرغم من مرور اكثر من سنتين على قبضه تعويض نهاية الخدمة. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلا لعدم قطع مهلة مرور الزمن من المميز ضده لا بدعوى قضائية او غير قضائية.