State Council 15/10/2012
شورى حكم رقم : 38 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 38/2012
- Date
- 15/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان المستدعي يطالب باسترداد الرسم الجمركي المسدد منه على منتج رب البندورة ويتذرع باستفادته من الاعفاء من الرسم المذكور. ان النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية هو من صلاحية محكمة الدرجة الاولى وفقا لما نصت عليه المادة 392 من قانون الجمارك المرسوم رقم 4461/2000.