Rulings

State Council 15/10/2012

شورى حكم رقم : 38 /2012

Court
شورى
Number
38/2012
Date
15/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان المستدعي يطالب باسترداد الرسم الجمركي المسدد منه على منتج رب البندورة ويتذرع باستفادته من الاعفاء من الرسم المذكور. ان النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية هو من صلاحية محكمة الدرجة الاولى وفقا لما نصت عليه المادة 392 من قانون الجمارك المرسوم رقم 4461/2000.