Rulings

State Council 18/10/1999

شورى حكم رقم : 38 /1999

Court
شورى
Number
38/1999
Date
18/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة بشخص المستدعي لان القرار المطعون فيه يلزمه بازالة الحطب العائد له شخصيا والموجود على عقار بغض النظر اذا كان مالكا او مستأجرا او وكيلا للعقار.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن القائمقام بازالة الحطي لانه صادر عن مرجع مختص اذ ان المادة 10 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-59 نصت على صلاحية القائمقام. وبما انه يوجد شكوى من الجيران وقد أجري تحقيق من قبل الامن وثبت وجود ضرر على الصحة والسلامة العامة فيكون القائمقام مختصا ويكون قراره مستندا الى اسباب صحيحة وقانونية.