Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 38 /2000

Court
شورى
Number
38/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يحق لمجلس الشورى النظر بالدعوى المتعلقة بالطلب إلى الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجار من تقديم الهدايا للمستهلكين. وذلك لأن المجلس لا يحق له الزام الادارة اتخاذ اعمال قانونية معينة وتوجيه التعليمات والأوامر لها عملا بمبدأ تفريق السلطات. ولا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في اتخاذ قرار اداري عائد لها.