State Council 20/12/2000
شورى حكم رقم : 38 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 38/2000
- Date
- 20/12/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يحق لمجلس الشورى النظر بالدعوى المتعلقة بالطلب إلى الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجار من تقديم الهدايا للمستهلكين. وذلك لأن المجلس لا يحق له الزام الادارة اتخاذ اعمال قانونية معينة وتوجيه التعليمات والأوامر لها عملا بمبدأ تفريق السلطات. ولا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في اتخاذ قرار اداري عائد لها.