Court of Cassation, civil chamber 19/09/2002
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2002
- Date
- 19/09/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ الاحكام الابتدائية لمخالفتها المواد 52 و53 و36 و509 و513 أ م م واعتبرت بان المدعى عليهم يستفيدون من سقوط المحاكمة المقدم من احدهم لان الدفع المذكور هو من الدفوع الاجرائية.