Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/09/2002

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002

Court
تمييز مدني
Number
38/2002
Date
19/09/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ الاحكام الابتدائية لمخالفتها المواد 52 و53 و36 و509 و513 أ م م واعتبرت بان المدعى عليهم يستفيدون من سقوط المحاكمة المقدم من احدهم لان الدفع المذكور هو من الدفوع الاجرائية.