Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002

Court
تمييز مدني
Number
38/2002
Date
21/11/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والمتعلّقة بتثبيت مندرجات محاضر التحديد والتحرير غير قابلة للاستئناف استنادا لنص المادة 25 من القرار 186 تاريخ 15/3/1926.