Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2002
- Date
- 21/11/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والمتعلّقة بتثبيت مندرجات محاضر التحديد والتحرير غير قابلة للاستئناف استنادا لنص المادة 25 من القرار 186 تاريخ 15/3/1926.