Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، عدره، مقلد، عويضه، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز بعد اعطاء الوصف الحقيقي للعقد الذي هو عقد ايجار، والدعوى هي دعوى ايجارات وليست دعوى اشغال غير مشروع، وان ثمة تعارضا بين الحكم الابتدائي الذي قضى بوجود عقد ايجار والقرار الاستئنافي الذي قضى بالاشغال غير المشروع بعد فسخ الحكم الابتدائي وفقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.