Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز مدني
Number
38/2004
Date
28/10/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، عدره، مقلد، عويضه، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز بعد اعطاء الوصف الحقيقي للعقد الذي هو عقد ايجار، والدعوى هي دعوى ايجارات وليست دعوى اشغال غير مشروع، وان ثمة تعارضا بين الحكم الابتدائي الذي قضى بوجود عقد ايجار والقرار الاستئنافي الذي قضى بالاشغال غير المشروع بعد فسخ الحكم الابتدائي وفقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.