Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2003

Court
تمييز مدني
Number
38/2003
Date
27/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني ولمخالفته المادتين 11 و86 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية لعدم تبيانها كيف ان وضع الفاصل الحديدي وعواميد الحديد والبرداية العامودية وثقب واجهة البناء الخارجية لا يشكل مخالفة لنظام الملكية المشتركة. ويعود لقاضي الاساس التثبت من ان مخالفة نظام الملكية المشتركة بثقب الحائط وتمديد اشرطة مكيف الهواء وتمديد نبريش تصريف المياه، لا يمنع سائر المالكين من استعمال الاقسام المشتركة للبناء ولا يشكل مخالفة مهمة لنظام الملكية المشتركة. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يقض بنزع السورفولتور من غرفة الناطور بعدما تعهد المميز عليه بنزعه. واخيرا، قضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف باختصاص قاضي الامور المستعجلة وتصديق قراره المتعلق بنزع سورفولتور الكهرباء وازالة الفاصل الحديدي وعواميد الحديد الموضوعة في الملكية المشتركة. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بعدم نزع كومبرسور مكيف الهواء والابقاء على قساطل النحاس وكامل الكهرباء ونربيش المياه وثقب الحائط. وردت اخيرا طلب التعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء.