Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز مدني
Number
38/2004
Date
08/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، نتيجة عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حيث ان الحكم الاول قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني واخلاء المأجور اما القرار الاستئنافي فقضى برّد الاستئناف شكلا، الامر الذي ادى الى تصديق الحكم الابتدائي، وبالتالي لم يعد القرار الاستئنافي قابلا للتمييز.