Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، عيد
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولم يعد اليه ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته وهو احتلال المأجور من قبل مهجرين فيكون قد حرم من حق الانتفاع به ولا تسري الزيادة القانونية على بدل الايجار وفقا للمادة 25 من قانون الايجارات 160-92.