Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002

Court
تمييز مدني
Number
38/2002
Date
23/04/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، عيد
Source
Lebanese University

ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولم يعد اليه ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته وهو احتلال المأجور من قبل مهجرين فيكون قد حرم من حق الانتفاع به ولا تسري الزيادة القانونية على بدل الايجار وفقا للمادة 25 من قانون الايجارات 160-92.