Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
38/2003
Date
05/02/2003
President
مارون عواد
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان عدم بحث الهيئة الاتهامية قضية عدم الاستحصال على اذن ملاحقة المحامي من قبل نقابة المحامين والاكتفاء بالقول ان الاذن اعطي في دعوى سابقة مماثلة للدعوى الحالية، يشكل ذهولا عن القانون وسببا لنقض القرار المطعون فيه.