Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2003
- Date
- 05/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم بحث الهيئة الاتهامية قضية عدم الاستحصال على اذن ملاحقة المحامي من قبل نقابة المحامين والاكتفاء بالقول ان الاذن اعطي في دعوى سابقة مماثلة للدعوى الحالية، يشكل ذهولا عن القانون وسببا لنقض القرار المطعون فيه.