Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
38/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات لبنان الجنوبي لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، باغفاله البت بسبب الدفاع المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.