Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات لبنان الجنوبي لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، باغفاله البت بسبب الدفاع المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.