State Council 20/10/2004
شورى حكم رقم : 38 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 38/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية لعدم الصلاحية ولمخالفته الاصول القانونية.
فالقرار المطعون فيه قضى بتمديد رخصة بناء. وان تجديد الرخص هو من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية اي المحافظ. وان أية موافقة او ترخيص من مرجع آخر لاعطاء رخصة البناء او تجديدها تكون صادرة عن مرجع غير مختص، ولذا فان القرار واقع في غير محله القانوني.