Rulings

State Council 20/10/2004

شورى حكم رقم : 38 /2004

Court
شورى
Number
38/2004
Date
20/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية لعدم الصلاحية ولمخالفته الاصول القانونية.

فالقرار المطعون فيه قضى بتمديد رخصة بناء. وان تجديد الرخص هو من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية اي المحافظ. وان أية موافقة او ترخيص من مرجع آخر لاعطاء رخصة البناء او تجديدها تكون صادرة عن مرجع غير مختص، ولذا فان القرار واقع في غير محله القانوني.