Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 38 /2003

Court
شورى
Number
38/2003
Date
09/10/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة التخمين وعدم افتقاره الى التعليل واستناده الى اسس صحيحة.

فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية العائدة للعقار موضوع النزاع. وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا واجرت تحقيقا ولجأت الى الكشف الحسّّي على المأجور، وقامت بتحديد بدل الايجار وتاريخ الإشغال، ولم تخالف بذلك القانون.