State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 38 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 38/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة التخمين وعدم افتقاره الى التعليل واستناده الى اسس صحيحة.
فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية العائدة للعقار موضوع النزاع. وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا واجرت تحقيقا ولجأت الى الكشف الحسّّي على المأجور، وقامت بتحديد بدل الايجار وتاريخ الإشغال، ولم تخالف بذلك القانون.