Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان مجرد صدور حكم قضى بالاعدام كعقوبة نهائية يؤدي الى قبول نقض ذلك الحكم في الاساس اذا كان التمييز مقبولا في الشكل.
Cited