Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2014

Court
تمييز مدني
Number
38/2014
Date
28/04/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب المدلى بها وكون القرار المطعون فيه لم يتصف بالخطأ الجسيم، فهو لم يهمل، بخلاف قول المدعية، الرد على مسألة رد الدعوى شكلا كون قرار القاضي العقاري الذي صدق على عقدي البيع المسجلين وفق الاصول امام المكتب العقاري قبل اقامة الدعوى هو مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية سندا للمادة 556 معطوفة على المادة 563 اصول المحاكمات المدنية. فمحكمة التمييز وعلى فرض انها لم تبحث في هذا السبب المثار فذلك لا يشكل اغفالا في الرد على احد المطالب بل اغفالا في الرد على الاسباب القانونية حيث ان هذا الطلب لم يرد في خانة المطالب ولا يعتبر طلبا يمكن اسناد الطعن به الى نص المادة 708 اصول محاكمات مدنية ومحكمة التمييز بتت به باعتباره سببا قانونيا وهي بذلك لم ترتكب خطأ جسيما يستوجب الابطال.

كما ان اهمال الاقرار القضائي الذي يعتبر في الاصل حجة لا يمكن نقضها طالما انه يتعلق بوقائع ملك المقر، ولكن هذا الاقرار يتعلق بوقائع لا تتعلق بالمقر وليس له حق التصرف بها ما يجعل من قوته الثبوتية غير مطلقة ولا يشكل دليل اثبات كاف ما لم يقرن بادلة اخرى تثبت شراء العقارات موضوع الدعوى، ما عجزت عن اثباته المدعية، فاقتضى رد دعواها لهذا السبب.