State Council 26/02/2002
شورى حكم رقم : 380 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 380/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وذلك عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يكفي توفر صفة المواطن لطلب ابطال مرسوم يقضي بوقف استعمال قناتي بث فضائي، اذ لا تتوفر لديه مصلحة مباشرة ومشروعة للادعاء.