Rulings

State Council 26/02/2002

شورى حكم رقم : 380 /2002

Court
شورى
Number
380/2002
Date
26/02/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وذلك عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يكفي توفر صفة المواطن لطلب ابطال مرسوم يقضي بوقف استعمال قناتي بث فضائي، اذ لا تتوفر لديه مصلحة مباشرة ومشروعة للادعاء.