Criminal Court 24/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 380 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 380/2013
- Date
- 24/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات نظرا لما توافر لديها من ادلة بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة بالاستناد الى المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على السرقة من داخل منزل المدعية عن طريق التسلق على الشرفة ولم تقض باي تعويض للاخيرة لتخلفها عن حضور جلسات المحاكمة رغم ابلاغها اصولا.
Cited