Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 380 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
380/2013
Date
24/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات نظرا لما توافر لديها من ادلة بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة بالاستناد الى المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على السرقة من داخل منزل المدعية عن طريق التسلق على الشرفة ولم تقض باي تعويض للاخيرة لتخلفها عن حضور جلسات المحاكمة رغم ابلاغها اصولا.

Cited

Texts it relies on