Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
380/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي لاساس الدعوى لا يعتبر قرارا قضائيا ولا يجوز تمييزه على حدة. ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والجائزة التمييز هي التي يثبت بالدفع مادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

يرد التمييز شكلا.