Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 380/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي لاساس الدعوى لا يعتبر قرارا قضائيا ولا يجوز تمييزه على حدة. ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والجائزة التمييز هي التي يثبت بالدفع مادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
يرد التمييز شكلا.