Rulings

State Council 17/03/2003

شورى حكم رقم : 380 /2003

Court
شورى
Number
380/2003
Date
17/03/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لانتفاء موضوعها، ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزارة الطاقة والمياه والمتضمّن تخفيض التعويض الشهري المستند الى رأي مجلس الخدمة المدنية، لان الدولة ابرزت مطالعة لوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار والمتضمّنة ان مجلس الوزراء قد وافق على انصاف المدعي لجهة اعادة الدرجات التي كانت قد اعطيت له عن سنوات خبرته، وقد تبنّت ما جاء في هذه المطالعة وتبلّغ المدعي لائحة الدولة الجوابية ومطالعة الادارة المختصة.