Rulings

State Council 31/03/2005

شورى حكم رقم : 380 /2005

Court
شورى
Number
380/2005
Date
31/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي علم بوجود مخالفة في البناء بتاريخ تقديمه طلب اعادة النظر في رخصة البناء المطعون فيها من المجلس البلدي في بلدية بسكنتا، وتقدّم بالمراجعة ضمن المهلة القانونية.

ولا تقبل المراجعة لانها غير قانونية واختصاص البت بتنفيذ البناء المخالف للخرائط لا يعود لمجلس شورى الدولة، فرخصة بناء طابق علوي لبناء قديم في منطقة (A) هي رخصة قانونية استنادا الى المادة 17 من قانون البناء، غير ان تنفيذها هو مخالف للقانون.