State Council 22/03/2007
شورى حكم رقم : 381 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 381/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية المحددة بالمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة وصدر قرار رفض ضمني بسبب عدم جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع عملا بأحكام المادة 67 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض للمستدعي لان الادارة اخطأت في الغائها الترخيص الممنوح لادارة واستثمار شبكة لاسلكية لتبادل المعلومات. فقد صدر قرار قضائي مبرم قضى بابطال الغاء الترخيص، والادارة خالفت مبدأ الشرعية.
وبما ان المستدعي المرخص له لم يقدم المستندات اللازمة لتحديد قيمة الاضرار والخسائر التي اصابته، لذا فان طلباته تعتبر غير جدية.
اما بالنسبة الى الربح الفائت فان قرار الغاء الترخيص حرم المستدعي من الربح الفائت ويعود لمجلس الشورى تقدير قيمة الضرر وتحديد تعويض مقطوع له.