Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 381 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
381/2013
Date
24/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 1 من المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة بعض الاغراض من منزل المدعي المسقط عن طريق الكسر والخلع وثبوت هذا الامر في حقه.

Cited

Texts it relies on