State Council 27/02/2002
شورى حكم رقم : 381 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 381/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقامة ضد مصلحة مياه بيروت لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين احد المنتفعين والمصلحة، وذلك لان المصلحة مؤسسة عامة ذات صفة تجارية او صناعية وعلاقات المؤسسة مع المنتفعين تخضع لاحكام القانون الخاص، والمحاكم العدلية هي وحدها الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بها.