Rulings

State Council 27/02/2002

شورى حكم رقم : 381 /2002

Court
شورى
Number
381/2002
Date
27/02/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقامة ضد مصلحة مياه بيروت لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين احد المنتفعين والمصلحة، وذلك لان المصلحة مؤسسة عامة ذات صفة تجارية او صناعية وعلاقات المؤسسة مع المنتفعين تخضع لاحكام القانون الخاص، والمحاكم العدلية هي وحدها الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بها.