Civil Court of Appeal 28/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 381 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 381/1994
- Date
- 28/04/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باستبقاء الرسم النسبي بما فيه الرسم غير المعجّل عند طلب تدوين الرجوع عن الحجز التنفيذي سندا للمادتين 64 و69 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، والمادة 853 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.