Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 381 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
381/1994
Date
28/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باستبقاء الرسم النسبي بما فيه الرسم غير المعجّل عند طلب تدوين الرجوع عن الحجز التنفيذي سندا للمادتين 64 و69 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، والمادة 853 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.