State Council 05/06/2000
شورى حكم رقم : 381 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 381/2000
- Date
- 05/06/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. إن المستدعي الذي يطالب بإبطال قرار الرفض الضمني باعادة تسوية وضعه في الترقية واحتساب مدة القدم له لم يقدم مراجعته ضمن مهلة الشهرين القانونية. وان تقديم مذكرة ربط النزاع بعد المهلة المحددة لا يفتح باب المراجعة من جديد.