Rulings

State Council 05/06/2000

شورى حكم رقم : 381 /2000

Court
شورى
Number
381/2000
Date
05/06/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. إن المستدعي الذي يطالب بإبطال قرار الرفض الضمني باعادة تسوية وضعه في الترقية واحتساب مدة القدم له لم يقدم مراجعته ضمن مهلة الشهرين القانونية. وان تقديم مذكرة ربط النزاع بعد المهلة المحددة لا يفتح باب المراجعة من جديد.