State Council 06/06/2000
شورى حكم رقم : 382 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 382/2000
- Date
- 06/06/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يختص مجلس الشورى بالنظر بطلب اعطاء فائدة التأخير عن ايداع قيمة تعويض الاستملاك لان القرار المطعون فيه الذي رفض دفع فائدة التأخير هو عمل اداري.
يقبل طلب اعطاء الفائدةعن التأخير في ايداع تعويض الاستملاك لان التأخير حصل دون مبرر قانوني فتكون الادارة قد ارتكبت خطأ تسأل عنه. ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مسؤول عن التأخير عن ايداع قيمة التعويض لانه تم تبليغه بقرار لجنة الاستملاك بتحديد قيمة التعويض. ويحق للقاضي تقدير قيمة الفائدة ويرد طلب اعطاء غرامة اكراهية لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة