Rulings

State Council 06/06/2000

شورى حكم رقم : 382 /2000

Court
شورى
Number
382/2000
Date
06/06/2000
President
سليم سليمان
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

يختص مجلس الشورى بالنظر بطلب اعطاء فائدة التأخير عن ايداع قيمة تعويض الاستملاك لان القرار المطعون فيه الذي رفض دفع فائدة التأخير هو عمل اداري.

يقبل طلب اعطاء الفائدةعن التأخير في ايداع تعويض الاستملاك لان التأخير حصل دون مبرر قانوني فتكون الادارة قد ارتكبت خطأ تسأل عنه. ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مسؤول عن التأخير عن ايداع قيمة التعويض لانه تم تبليغه بقرار لجنة الاستملاك بتحديد قيمة التعويض. ويحق للقاضي تقدير قيمة الفائدة ويرد طلب اعطاء غرامة اكراهية لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة