Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 382 /2004

Court
شورى
Number
382/2004
Date
12/02/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، عطا الله بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحق ناظر في المعهد الوطني للعناية التمريضية في الدكوانة بتأخير تدرّجه لمدة اثني عشر شهرا. لأن القرار مطابق للواقع والقانون. وهو صادر عن سلطة مختصّة وهي هيئة التفتيش المركزي استنادا الى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59. وإن هيئة التفتيش المركزي تمّ تشكيلها حسب الأصول، فلا مخالفة للقانون وتمّ التقيّد بشرط أقدمية رتبة المفتّش العام، والمستدعي ارتكب مخالفة لأحكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين عندما تدخّل في نتيجة الامتحانات في المعهد لمصلحة ابنة شقيقته ومحاولته الضغط على بعض اعضاء مجلس المعلّمين بغية إنجاح قريبته.

فقد اقرّ بأنه طلب منهم تخفيض المعدّل المطلوب للنجاح والتلاعب بالعلامات لكي تتمكن ابنة اخته من النجاح. وهو يبتغي من وراء ذلك تحقيق مصلحة شخصية وليس تحقيق مصلحة عامة بدليل أنه لو توصّل الى غايته من التدخّل لما تقدّم بشكواه الى التفتيش المركزي ليلفت الى ما يجري في المعهد في الدكوانة من سوء ادارة ومخالفات للقانون.