State Council 27/02/2002
شورى حكم رقم : 382 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 382/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية والمتعلقة بطلب الغاء مرسوم وذلك لانها اصبحت بدون موضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه.