State Council 13/02/2008
شورى حكم رقم : 382 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 382/2008
- Date
- 13/02/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فالقرار المطعون فيه قرار قابل للطعن ويشكل القرار الاداري النافذ والضار استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
ان المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن مدير عام مؤسسة الاسكان المتضمن رفض معاملة زيادة الاستثمار، لانه يحق لمالك العقار الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار طالما ان الشروط متوافرة استنادا الى المادة 23/90، فالطلب قدم ضمن المهلة كما ان المهلة مددت بموجب القانون 6/80.