Rulings

State Council 26/03/2007

شورى حكم رقم : 382 /2007

Court
شورى
Number
382/2007
Date
26/03/2007
President
اندره صادر
Members
الامين، فنيانوس
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المحددة حصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة في التحقيق والحكم ولا يستند القرار المطعون فيه على اوراق مزورة، ولا وجود لمستند حاسم في حوزة الخصم.

وان كل الاسباب المدلى بها من قبل المستدعين انما هي اسباب تتعلق بأساس النزاع. فهم يطالبون بدفع فائدة قانونية عن تعويض الاستملاك الذي ثبت قبضه له بموجب سندات خزينة. وقد تم التوقيع على تنازل عن جميع الحقوق بابراء ذمة الدولة. وان الامر يتعلق بتفسير القانون في ما اذا كان التنازل يشمل قيمة الفائدة ام لا وهذا لا يدخل في اسباب اعادة المحاكمة.