State Council 26/03/2007
شورى حكم رقم : 382 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 382/2007
- Date
- 26/03/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المحددة حصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة في التحقيق والحكم ولا يستند القرار المطعون فيه على اوراق مزورة، ولا وجود لمستند حاسم في حوزة الخصم.
وان كل الاسباب المدلى بها من قبل المستدعين انما هي اسباب تتعلق بأساس النزاع. فهم يطالبون بدفع فائدة قانونية عن تعويض الاستملاك الذي ثبت قبضه له بموجب سندات خزينة. وقد تم التوقيع على تنازل عن جميع الحقوق بابراء ذمة الدولة. وان الامر يتعلق بتفسير القانون في ما اذا كان التنازل يشمل قيمة الفائدة ام لا وهذا لا يدخل في اسباب اعادة المحاكمة.