State Council 31/03/2005
شورى حكم رقم : 382 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 382/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الاداري البلدي الصادر عن مجلس بلدية كفرعقا بازالة تصوينة لعقار وتزفيت الطريق، لان هذا القرار غير صحيح ومتجاوز حد السلطة برقابة مجلس شورى الدولة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فازالة التصوينة وتزفيت الطريق غير قانونيين لعدم وجود مرسوم استملاك، ولعدم وجود حق مرور للعقار المجاور على الصحيفة العينية، مما يقتضي ابطال قرار الهدم استنادا الى تقارير المساحين ووجوب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الهدم.