Rulings

State Council 17/03/2003

شورى حكم رقم : 382 /2003

Court
شورى
Number
382/2003
Date
17/03/2003
President
محمد حمادة
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشلكية فيها لان صفة المستدعي ثابتة من خلال عقد البيع المصادق عليه لدى دائرة الكاتب العدل.

ولا يبطل القرار الاداري الذي رفض طلب الموافقة على تسوية مخالفة البناء بسبب تعذّر تسوية هذه المخالفة لوقوع العقار في منطقة مصنّفة بانها لا تقبل البناء لعدم جواز اعطاء ترخيص بهذا الشأن للعقارات الواقعة ضمنها لانها غير مشمولة بقانون تسوية مخالفات البناء.