State Council 17/03/2003
شورى حكم رقم : 382 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 382/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشلكية فيها لان صفة المستدعي ثابتة من خلال عقد البيع المصادق عليه لدى دائرة الكاتب العدل.
ولا يبطل القرار الاداري الذي رفض طلب الموافقة على تسوية مخالفة البناء بسبب تعذّر تسوية هذه المخالفة لوقوع العقار في منطقة مصنّفة بانها لا تقبل البناء لعدم جواز اعطاء ترخيص بهذا الشأن للعقارات الواقعة ضمنها لانها غير مشمولة بقانون تسوية مخالفات البناء.