Rulings

State Council 30/03/2006

شورى حكم رقم : 383 /2006

Court
شورى
Number
383/2006
Date
30/03/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. ويقتضي حسم ايام العطلة الرسمية الذي صادف فيه مرور عيد الاضحى فتمدد المهلة حسب عدد ايام العطلة.

ويرد طلب ابطال قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب ترخيص مؤسسة اعلامية تلفزيونية واقفالها حكما.

فالقرار استند الى اسس صحيحة والمؤسسة خالفت شروط الترخيص وخالفت احكام المادة 32 من القانون رقم 382/94 عندما اخلت بموجباتها بعدم تسديد رسوم الترخيص المتوجب عليها. وان قرار الاقفال صادر عن مرجع مختص.

ولا يمكن قبول التنازل عن الكفالة المالية المدفوعة تسديدا لرسوم الترخيص.