Criminal Court 25/11/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 383/2011
- Date
- 25/11/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة المدعي وفرار المتهم الذي كان يعمل في محل الصياغة، قيامه بسرقة المصاغ والمال المنقول بعد تعطيل الآت المراقبة. يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة حكما غيابيا.
يحكم على المتهم برد قيمة المصاغ وبالعطل والضرر عن الجرم الجزائي.