Rulings

Criminal Court 25/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
383/2011
Date
25/11/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة المدعي وفرار المتهم الذي كان يعمل في محل الصياغة، قيامه بسرقة المصاغ والمال المنقول بعد تعطيل الآت المراقبة. يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة حكما غيابيا.

يحكم على المتهم برد قيمة المصاغ وبالعطل والضرر عن الجرم الجزائي.